قروب الامارات

إلزام صيدلية بدفع 651 ألف درهم فواتير استهلاك ماء وكهرباء

قروب الامارات

لتصلك الاخبار على الواتساب ارسل كلمة اشتراك للرقم


البيان

أيدت محكمة الاستئناف في أبوظبي حكماً لمحكمة أول درجة، قضى بإلزام صيدلية بأن تؤدي لإحدى الشركات الحكومية مبلغ 651 ألفاً و616 درهماً قيمة فواتير استهلاك المياه والكهرباء.

وفي التفاصيل، أقامت شركة حكومية دعوى قضائية ضد صيدلية، طالبت فيها إلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 651 ألفاً و616 درهماً، وإلزام المشكو عليها بالرسوم والمصاريف، مشيرة إلى أن المشكو عليها تعاقدت معها لتزويدها بشبكات الماء والكهرباء ونفذت التزاماتها إلا أنها المشكو عليها لم تفِ بسداد فواتير الماء والكهرباء عن الاشتراكات.

وخلال نظر الدعوى، صدر الحكم التمهيدي بندب خبير حسابي، حيث باشر الخبير مأموريته وأودع تقريره وقضت محكمة أول درجة، بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكية مبلغاً قدره 651 ألفاً و616 درهماً، مع إلزامها بالمصاريف الدعوى.

ولم يلق ذلك القضاء قبولاً لدى المشكو عليها بشخصه وبصفته مالك المؤسسة «الصيدلية»، وقدم استئنافاً.

ومن جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه من المقرر بموجب نص المادتين 152 و159 من قانون الإجراءات المدنية أن ميعاد الاستئناف 30 يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك، وأن ميعاد الطعن في الحكم يبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدوره إذا كان حضورياً ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى، ولم يقدم مذكرة بدفاعه ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه أو محل عمله، ويجري الميعاد في حق من أعلن بالحكم ويترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن.

وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من الأوراق أن المستأنف «المحكوم عليه» أقام استئنافه بعد الـ30 يوماً المقررة قانوناً كميعاد للاستئناف، ومن ثم يتعين القضاء بسقوط الحق في الطعن، وحكمت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف وألزمت المستأنف بالمصاريف.


قروب الامارات