قروب الامارات

إلزام مكتب محاماة بدفع 20 ألف درهم لموكلة

قروب الامارات

لتصلك الاخبار على الواتساب ارسل كلمة اشتراك للرقم


الامارات اليوم

قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام مكتب محاماة برد 10 آلاف درهم إلى موكلة وتعويضها بمبلغ مماثل، بعد أن تعاقدت مع محاميين من المكتب على إقامة دعوى مدنية ضد خصم لها، ولم يتابعا الدعوى وأوكلا محامية لحضور الجلسات، ما أدى إلى خسارتها وضياع مبلغ المطالبة البالغ 90 ألف درهم.

وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية، طالبت مكتب محاماة بأن يرد لها مبلغ 10 آلاف درهم قيمة أتعاب المحاماة التي تسلمها محاميان منها دون وجه حق مع إلزام المكتب بأن يؤدي لها التعويض الجابر للأضرار المادية والمعنوية التي أصابتها من جراء خسارتها قضية مدنية ومبلغ المطالبة البالغ 90 ألف درهم، فضلاً عن إلزامه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وأشارت المدعية إلى أنها توجهت إلى مكتب محاماة، وحصل محاميان على مبلغ 10 آلاف درهم بأن أوهماها بأنهما محاميان مقيدان لدى الجهات ذات الاختصاص ما دفعها للتعاقد معهما وتسليمهما المبلغ، لافتة إلى أنها قامت بالتوقيع على عقد أتعاب محاماة لغرض رفع دعوى مدنية ضد خصم لها، وذلك للوصول للمبلغ المطالب به، إلا أنه تبين لها من خلال جلسة المحاكمة أن من حضر محامية، وخسرت الدعوى المدنية المقامة منها، فضلاً عن أن المدعى عليهما لم يرفعا دعوى جزائية حسب الاتفاق بينهم، وتبين لها أنها قد وقعت تحت جريمة احتيال من قبل المدعى عليهم (المحاميان ومكتب المحاماة) وتم إدانة المدعى عليهم بدعوى جزائية.

وخلال نظر الدعوى حضرت المدعية بوكيل عنها (محامٍ) ولم يحضر المدعى عليهم رغم إعلانهم على النحو الذي رسمه القانون، واستجوبت المحكمة الحاضر عن المدعية بشأن مبلغ التعويض المطالب به، فأفاد بأنه قيمة التعويض المطالب به هو 90 ألف درهم من غير المبلغ المطالب به من المدعى عليهم وقدرة 10 آلاف درهم ليكون المبغ المطالب به 100 ألف درهم.

من جانبها، أفادت المحكمة في حيثيات الحكم، بأن الثابت من مطالعة صورة الحكم الجزائي أن المدعى عليهم أدينوا فيها عن تهمة الاحتيال والاستيلاء لنفسهم على المبلغ النقدي، ومن ثم يكون هذا القضاء الجنائي فصل في الأساس المشترك بين الدعويين المدنية المطروحة والجنائية وفي الوصف القانوني لها ونسبته إلى فاعله.

وأشارت إلى أن الطلب الثاني الخاص بإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا للمدعية التعويض الجابر للأضرار المادية والمعنوية التي أصابتها من جراء خسارتها للقضية المدنية، وخسارتها 90 ألف درهم المطالب بها، فمن المقرر قانوناً بالمادة 282 من قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر.

وأوضحت أن خطأ المدعى عليهم ثابتاً وترتب عليه ضرر مادي وأدبي تمثل في عدم متابعتهم للدعوى المتعاقد عليها وإحساس المدعية بآلام نفسية ألمت بها من جراء فعل المدعى عليهم، وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر فيكون المدعى عليهم ملزمين قانوناً بتعويضها عن ذلك الضرر، وتقدر المحكمة التعويض الجابر للأضرار المستحق لها بمبلغ 10 آلاف درهم تعويضاً جابراً لكل الأضرار التي ألمت بها، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا للمدعية 20 ألف درهم طبقاً للوارد بالأسباب وبالمصروفات.


قروب الامارات