قروب الامارات

متى يتم سحب دفتر الشيكات من متعامل بنكي في الإمارات؟

قروب الامارات

لتصلك الاخبار على الواتساب ارسل كلمة اشتراك للرقم


24-

أكد المحامي الاماراتي يوسف البحر، أنه يجوز بموجب القانون سحب دفتر الشيكات من متعامل بنكي ومنع إعطائه دفتر جديد، وذلك إذا أدانته المحكمة المُختصة في إحدى جرائم الشيكات، ورأت الهيئة القضائية ضرورة إيقاع هذه العقوبة بحقه.

جاء ذلك في رد المحامي الإماراتي يوسف البحرعلى استفسار لـ 24 حول إمكانية سحب دفتر شيكات من متعامل بنكي أخلّ في استخدامه بطريقة غير قانونية وغير مسؤولة.

قانون المعاملات التجارية

وقال البحر إن "القانون رقم (18) لسنة 1993 في شأن المعاملات التجارية يُجيز سحب دفتر الشيكات لكن بموجب قرار صادر من المحكمة"، مبيّناً أن المادة (643) من القانون نصت على أنه "يجوز للمحكمة إذا قضت بالإدانة في إحدى جرائم الشيك المنصوص عليها في قانون العقوبات أن تأمر بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر جديدة لمدة تعينها".

إبلاغ المركزي

كما أكد البحر أن المادة (401) من قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 تولي النيابة العامة مهمة إبلاغ المصرف المركزي بحكم سحب دفتر الشيكات من متعامل مدان في قضية ومنع إعطائه دفتر جديدة، وكذلك تغريم أي بنك يصدر دفتر لهذا المتعامل خلافاً لمنطوق الحكم.

وأوضح البحر أن المادة (401) في فقرتها الرابعة نصت على أنه "إذا أمرت المحكمة بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر جديدة طبقاً لنص المادة (643) من قانون المعاملات التجارية، تتولى النيابة العامة إبلاغ هذا الأمر إلى المصرف المركزي لتعميمه على جميع البنوك، وفي حالة مخالفة أي بنك للأمر المذكور، يُلزم بدفع غرامة مقدارها (100.000) مائة ألف درهم".


قروب الامارات