قروب الامارات

سيدة تطالب طليقة ابنها بدفع 48 ألف درهم عن اتهام كيدي

قروب الامارات

لتصلك الاخبار على الواتساب ارسل كلمة اشتراك للرقم


البيان

رفعت امرأة دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، ضد طليقة ابنها، طالبت فيها بإلزامها بتعويضها بمبلغ 48 ألف درهم عن ما أصابها من أضرار مادية وأدبية، مع إلزامها بالرسوم والمصاريف.

وقالت شارحة لدعواها: إن المشكو عليها كانت زوجة ابنها وقد طلقها، وله منها أربعة أبناء، وقد قامت بفتح بلاغ جزائي ضدها بتهمة الاعتداء على سلامة جسم حفيدها بالضرب، إلا أن المحكمة قد أصدرت حكمها حضورياً بالبراءة، ما أصابها بأضرار مادية ومعنوية جراء ذلك البلاغ.

وخلال نظر الدعوى قدمت الشاكية سنداً لدعواها صوراً ضوئية من حكم الطلاق، والحكم الجزائي وشهادة بعدم الاستئناف على الحكم، فيما أكدت المشكو عليها أنها لم تكن تقصد الكيد، وإنما لاحظت أثر اعتداء على ابنها الصغير، فقدمت بلاغاً للشرطة، حيث طلب منها ذكر بعض الأسماء لغاية التحقيق، فذكرت اسم الشاكية.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسؤولاً عن ما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير، وأن استعمال الحق لا يكون غير مشروع إلا إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، وهو ما لا يتحقق إلا بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق، وكان حق التقاضي والدفاع من الحقوق المباحة.

اعتداء

وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من لجوء المشكو عليها إلى السلطات المختصة للإبلاغ عن جريمة اعتداء الشاكية على سلامة جسم ابنها، أنها قد استعملت حقها المشروع الذي كفله لها القانون على النحو المقرر بالمادة 104 من قانون المعاملات المدنية، إذ إنها قد ولجت أبواب القضاء تمسكاً وذوداً عن حق تدعيه لنفسها، وكانت معتقدة بذلك، ولا يفسر ذلك على سوء النية، ومن ثم فإن لجوءها للقضاء هو حق كفله الدستور والقانون للجميع.

ولفتت المحكمة إلى أن الأوراق قد خلت من أي دليل على سوء النية، ومن ثم فإن الخطأ يكون منتفياً من الأوراق، وطالما أن ذلك كان في حدود استعمالها حقاً مشروعاً أباحه لها القانون، وقد خلت أوراق الدعوى من قصد الإضرار بالشاكية، سيما وأن براءتها في الدعوى الجزائية لا تدل على كذب البلاغ المقدم من المشكو عليها، ولم يثبت لهذه المحكمة أن المشكو عليها في استعمالها هذا الحق إنما قصدت الإساءة إلى الشاكية، الأمر الذي تغدو معه دعوى المطالبة بالتعويض قائمة على غير أساس.

وعليه حكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت الشاكية بالرسوم والمصاريف.


قروب الامارات